• عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغَيَّظَ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرا قبل أن يَمَسَّها، فتلك العدة كما أمر الله".
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٨) ومسلم في الطلاق (١٤٧١: ٤) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
• عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك -: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضا؟ فقال: طلَّق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها". فردَّها وقال:"إذا طهرت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (١٤٧١: ١٤) عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج، فذكره.
وقوله:"طَلِّقُوهن في قُبُل عدتهن" هي قراءة شاذة، وكأنها تفسير من بعض الصحابة، وإلا فالقراءة المتواترة هي كما في المصحف.