للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها]

[١ - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع]

• عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه): "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النّاس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى اللَّه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٥١)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩: ١٠٧) كلاهما من طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكره. واللّفظ لمسلم.

• عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحلال بيّنٌ، والحرامُ بيّنٌ، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قَمِنٌ أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى اللَّه الحرام".

حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٤٠٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ١) كلاهما من طرقٍ عن الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثني أبي، حدّثنا سابق الجزري، أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل سابق الجزري هو ابن عبد اللَّه الرقّي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه الأوزاعيّ، وأهل الجزيرة، وقال عنه ابن عساكر: كان إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها.

فالرجل كان معروفا مشهورا، ومثله يحسّن حديثه ولحديثه أصل ثابت.

وانظر ما يستفاد من الحديث في "المنة الكبرى" (٥/ ١١ - ١٢).

• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليأتين على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال، أم من الحرام? ".

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٨٣) عن آدم، حدّثنا ابن أبي ذئب، حدّثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>