صحيح: رواه أحمد (٢٨٠٢) عن حجّاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني عكرمة مولي ابن عباس، زعم أن ابن عباس أخبره.
وإسناده صحيح.
ورواه الطبرانيّ في الكبير (١١/ ٢٢٣) من وجه آخر.
عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بغنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه، وكانوا يتمتعون، فبقي تيس فضحي به سعد بن أبي وقاص في تمتعه.
قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٢٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفاته العزو إلى الطبراني.
ثم رأيته ذكره في الأضاحي (٤/ ١٩) وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".
وليس كما قال؛ فإن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ليس من رجال الصحيح، وهو ضعيف كما في التقريب.
وثمة فيه علة أخرى وهي أن داود بن الحصين يضعف في عكرمة.
[٩ - باب حكم إبدال الهدي]
روي أن عمر بن الخطاب أهدي نجيبا، فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا، فأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها".
رواه أبو داود (١٧٥٦) وعنه البيهقي (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢) عن النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب، فذكره.
قال أبو داود: "أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد".
رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٩١١) من طريق محمد بن سلمة، بإسناده، مثله.
وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول، كما قال الذهبي في "الميزان"، وقال ابن القطان: "لا يعرف" ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم.
وفيه علة أخرى، وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالم، كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير.
قال أبو داود معلقا على الحديث: "هذا لأنه كان أشعرها".
وأخذ الشافعي وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقا، وقال غيرهم بجواز الإبدال بما هو أفضل. وأما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر من إبدال هديه فذلك لأنه كان