للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنسان أن يكون حرا، إلا أن هذا الحديث يختص بالموسر دون المعسر، فإن المعتق إذا كان معسرا فله حكم آخر.

[٧ - باب ما جاء في الاستسعاء]

• عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا، أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٢٧)، ومسلم في العتق (١٥٠٣: ٣)، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.

والمعنى أن العبد لا يعتق من نصيب الثاني إذا كان الأول غنيا، بل يخير المعتق الأول بين عتق نصيب الثاني، أو يستسعي العبد لخلاص نفسه.

وقوله: "شقيصا" أي بعضه.

[٨ - باب ما جاء في إعانة المكاتب]

قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [سورة النور: ٣٣].

فقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} يدل على الوجوب، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرفع الدرة لمن يأبى من الكتابة.

روى عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٧١) عن معمر، عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنس ابن مالك الكتابة، فأبى أنس، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} فكاتبه أنس ذكره البخاري معلقا (٥/ ١٨٤).

وذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قوليه.

وقال أحمد: إنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها، فعليه إجابته. انظر "المغني" (١٠/ ٤٦١).

ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر في الآية الكريمة للندب.

• عن سلمان قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة، فإذا علقِت فأنا حر. قال: فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: "اغرس، واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس فآذني". قال: فآذنته. قال: فجاء، فجعل يغرس بيده إلا واحدة، غرستها بيدي، فعلقن إلا الواحدة.

حسن: رواه أحمد (٢٣٧٣٠) عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>