للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن بدا له بعد فليقتله؛ فإنه شيطان".

وقوله: "ثلاثة أيام" أي إن بقي بعد ثلاثة أيام، ولم يخرج من البيت فليس هو من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم.

• عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري - وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة - فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحَان أولاد النساء.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٢، ٣٣١٣) مختصرًا، ومسلم في السلام (٢٢٣٣: ١٣٥) واللفظ له - كلاهما من طرق عن نافع، عن أبي لبابة .. فذكره.

وفي لفظ لنافع أيضا عند مسلم: أن أبا لبابة كلّم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه فقال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.

وفي لفظ لهما عن نافع أيضا: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك.

وأخرجاه من رواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بنحوه: البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم في السلام (٢٢٣٣: ١٣٠) كلاهما من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه سمع النبي يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل". قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر.

وهذا لفظ البخاري. وقال البخاري عقبه: "وقال عبد الرزاق، عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس، وابن عيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب".

[٢٣ - باب في خلق الشيطان بالأشكال المختلفة]

• عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٢: ٤٧) من طرق عن روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج،

<<  <  ج: ص:  >  >>