وأما ما روي عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه؟ قالت: "كان ينهانا أن نعجم النوي طبخا، أو نخلط الزبيب والتمر". فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٧٠٦)، وأحمد (٢٦٥٠٥) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن ثابت بن عمارة، حدثتني ريطة، عن كبشة بنت أبي مريم قالت .. فذكرته.
وإسناده ضعيف لجهالة حال ربطة وكبشة بنت أبي مريم.
وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه، قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنّب من البُسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه".
رواه النسائي (٥٥١٣) عن سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك)، عن وقاء بن إياس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال .. فذكره.
ووقاء بن إياس هو أبو يزيد الكوفي، مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب فقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. ومشاه أبو حاتم وابن عدي وقال الحافظ: لين الحديث.
وقوله: "يبغي أحدهما على صاحبه" من البغي أي يشتد.
قال الخطابي: "قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا قولا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس. وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي.
وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الثدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثمًا من جهتين: أحدهما: شرب الخليطين والآخر: شرب المسكر، ورخص فيه سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه". معالم السنن (٥/ ٢٧٦).
قلت: والذين قالوا بالجواز قالوا: لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، والمنع يحمل على حال الإسكار لأنه يؤثر كل واحد منهما في الآخر إسراع الشدة إذا خلطا.
١٨ - باب في النهي عن اتخاذ الخمر خلًّا
• عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨٣) من طريق سفيان (هو الثوري)، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال .. فذكره.
ورواه أبو داود (٣٦٧٥) من وجه آخر عن سفيان بإسناده: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام