١١ - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق
وأما ما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: من كشف خمار امرأةٍ، ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها". فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٧) من طريق ابن لهيعة، نا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره.
قال البيهقي (٧/ ٢٥٦): "هذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به".
وهو يقصد بالانقطاع الإرسال، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي.
قلت: وقد قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب عليه المهر، وفي رواية: والعدة.
رواه عبد الرزاق (١٠٨٧٥) وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٢) وعنه البيهقي (٧/ ٢٥٥) كلهم من حديث عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون فذكر مثله.
قال البيهقي: "هذا مرسل. زرارة لم يُدركهم. وقد روينا عن عمر، وعلي موصولًا".
أما عمر فرواه مالك في النكاح (١٢) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٥٥) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أُرْخيت الستور فقد وجب الصداق. وإسناده صحيح.
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إذا أغلق بابا، وأرخى سترا فقد وجب الصداق".
رواه البيهقي (٧/ ٢٥٥) من طريق شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد يعني ابن عبد الله الأسدي، عن علي فذكره.