ومنها ما رواه ابن ماجه (١٦٦٠) عن محمد بن عمر المقريّ، قال: حدثنا إسحاق بن عيسي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم يضحون".
وفيه شيخ ابن ماجه محمد بن عمر المقريّ قال فيه الحافظ: "لا يعرف ولعله محمد بن أبي عمر الدوري". ثم هو خالف نجعل عن أيوب عن محمد بن سيرين، والصحيح أنه عن محمد بن المنكدر كما رواه الثقات.
ومنها جعله من مسند عائشة.
رواه الترمذي (٨٠٢)، والدارقطني (٢٤٤٧) كلاهما من طريق يحيي بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة -قال أبو هشام: أظنه رفعه- قال: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحّي الناس".
قال الترمذي: سألت محمدًا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه".
قلت: بل إسناده ضعيف من أجل الكلام في يحيي بن اليمان، ومخالفته للثقات الذين جعلوا هذا الحديث من مسند أبي هريرة.
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه كما ذكره الدّارقطني في كتابه "العلل" (١٨٦٧).
والخلاصة أنّ الحديث حسن بالإسناد الذي ساقه الترمذي، والأسانيد الأخرى تقويه إلا جملًا يسيرة لم تثبت.
ومعنى الحديث: إنّ الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس كما قال الترمذيّ.
فلا يجوز لأحد أن يشذّ عن الجماعة في بداية الصيام وعيدي الفطر والأضحى.
قال السندي: "والظاهر أن معناه أنّ هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرّد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا فإذا رأى أحدٌ الهلالَ، وردّ الإمامُ شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقّه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك" اهـ.
وقيل: له أن يصوم أو يفطر إذا رأى الهلال إلا أنّه لا يعَيِّد إلّا مع النّاس.
[١٣ - باب بيان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شهران لا ينقصان"]
• عن أبي بكرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ: رمضان، وذو الحجة".