شعيب. رواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن.
ثم قال البيهقي: "وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد اللَّه بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك". انتهى.
ولضعف هذا الحديث لم يأخذ به الإمام أحمد، بل ذهب إلى جواز العربون مستدلا بقصة عمر ابن الخطاب.
وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى النهي عن بيع العربون مستدلين بهذا الحديث، وقالوا: بيع العربون أكل أموال الناس بالباطل.
[٦٢ - باب ما روي في عهدة الرقيق]
روي عن عقبة بن عامر قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عهدة بعد أربع". رواه ابن ماجه (٢٢٤٥)، وأحمد (١٧٢٩٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٣) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر فذكره. واللفظ لابن ماجه.
والحسن هو البصري، قال أبو حاتم وغيره: لم يسمع الحسن عن عقبة بن عامر. وقال: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عندنا مرسل. "العلل" (١/ ٣٥٥).
وقال البيهقي: "مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر، وهو مرسل. قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا".
كما اختلف على الحسن البصري، فرواه عنه يونس بن عبيد هكذا.
ورواه قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر نحوه.
ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (٢٢٤٤)، والطيالسي (٩٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٣).
وهذا يدل على الاضطراب في الإسناد، فإن قتادة والحسن مدلسان، والحسن عن سمرة مشهور، فلعل بعض الرواة أخطأ، فرواه على الجادة.
ونقل الخطابي عن الإمام أحمد أنه ضعف عهدة الثلاث في الرقيق، وقال: "لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة: عن عقبة". انتهى.
ومعنى الحديث، كما قال قتادة، ذكره عنه أبو داود: "إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه، وبه هذا الداء".
وأما فقهاء الإسلام فاختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا، وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها، وينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع.