في بيان الوهم الإيهام ٥/ ٢٨١: "هذا غاية في الصحة ... ولا أعلم لهذا الإسناد علة".
والحكّ: هو الحتُّ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية، والمراد به: إزالة العين.
وأمَّا إذا غسلتِ المرأةُ الدم فلم يذهب فلتُغيره بصفرة ورسٍ، أو زعفران. كما قالت عائشةُ، وهو صحيح من قولها رواه الدارمي (١٠١٤) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح، وثابت هو الأحول من رجال الجماعة.
رواه أيضًا من طريق شعبة، عن يزيد الرِّشك قال: سمعتُ معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة: الدمُ يكون في الثوب، فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح.
وأمَّا ما رواه أبو داود (٣٥٧) من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي، عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدم قالت: تغسله، فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. ففيه أم الحسن لا تُعرف، كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر.
٣ - باب المصلِّي يُصيبُ ثوبِّه الحائضَ
• عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٣٣) ومسلم في الصلاة (٥١٣) كلاهما من طريق سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: سمعتُ خالتي ميمونةَ .. فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد".
• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائضٌ، وعليَّ مِرطٌ، وعليه بعضه إلى جنبه.
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٥١٤) من حديث وكيع، ثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، فذكرت الحديث.
والمِرط: كِساء. وفيه جواز الصلاة في ثوبٍ بعضه على المصلِّي وبعضه على حائض أو غيرها.
[٤ - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه]
• عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقال: نعم، إذا لم ير فيه أذىً.
صحيح: رواه أبو داود (٣٦٦) والنسائي (٢٩٤) وابن ماجه (٥٤٠) كلهم من طريق الليث بن