للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وفي المغني (١٠/ ١٩٤): إذا صُنِعَت الوليمة أكثر من يوم جاز، وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب. قال أحمد: الأول يجب، والثاني إن أحب، والثالث فلا. وهكذا مذهب الشافعي. انتهى.

[٤ - باب التعاون في إقامة الوليمة]

• عن أنس بن مالك قال: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، وتزوجها فأصبح عرُوسا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به". قال: وبسط نِطْعًا قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجلُ يجيء بالتمر، وجعل الرجلُ يجيء بالسمن فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٧١) ومسلم في النكاح (٨٤: ١٣٦٥) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس فذكره في سياق طويل.

[٥ - باب وقت الوليمة]

• عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام.

صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٧٠) عن مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، عن بيان، قال: سمعت أنسا يقول: فذكره.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الوليمة قبل البناء وبعده إلا أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أولَم قبل البناء.

٦ - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمةٍ فليأتِها".

وفي لفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليُجِبْ".

وفي آخر: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليَجِبْ عُرسا كان أو نحوه".

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٤٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٧٣)، ومسلم في النكاح (٩٦: ١٤٢٩) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. واللفظان الآخران عند مسلم: (الأول من طريق عبد الله، والثاني من طريق أيوب كلاهما عن نافع، به.

[٧ - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما]

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم

<<  <  ج: ص:  >  >>