والشافعي، وأحمد.
وقال بعضهم: تُفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق" انتهى.
وفي المسألة قول آخر وهو: أن عليهما القضاء دون الإطعام، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٢/ ٢٠٥). وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول كتاب الصيام.
٢٤ - باب إذا أفطر الصائم ظانًا غروب الشّمس ثمّ طلعت الشّمس، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟
• عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: أفطرنا على عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم، ثمّ طلعت الشّمس.
قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بدٌّ من قضاء.
وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا.
صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٩) عن عبد الله بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة (هي ابنة المنذر)، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.
قول هشام: "بدٌّ من قضاء" هذا اجتهاد منه، بدليل قوله: "لا أدري أقضوا أم لا؟ ".
ولذا اختلف أهل العلم في وجوب القضاء وعدمه.
وفي أصح الروايتين عن عمر بن الخطّاب أنه قال في مثل ذلك: "من كان أفطر فليصم يومًا مكانه".
لقد أورد الحافظ البيهقيّ في "سننه" (٤/ ٢١٧) عدة روايات عن عمر تدلّ على وجوب القضاء.
وأمّا ما رُوي عن زيد بن وهب، قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان، والسماء متغيّمة فرأينا أنَّ الشّمس قد غابت، وإنا قد أمسينا، فأخرجت لنا عِساس من لبن من بيت حفصة. فشرب عمر وشربنا. فلم تلبث أن ذهب السحاب، وبدت الشّمس فجعل بعضنا يقول البعض: تقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمر، فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم.
فهي مخالفة لروايات الثّقات. والعِساس مفرده عسّ، وهو القدح الكبير.
قال البيهقيّ: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب هذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وبعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إِلَّا أنَّ الخطأ غير مأمون.
قال الخطّابي في "معالمه": قال أكثر أهل العلم: القضاء واجب عليه. وقال إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر: لا قضاء عليه، ويمسك بقية النهار عن الأكل والشرب حتّى تغرب الشّمس.
وقال الحافظ في "الفتح": وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قان إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة".