للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل لك في رخصة الأطراف ... آنسة يكون مثواك حتى يصدر الناس

قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة ولحم الخنزير".

ولكن في الإسناد حجاج وهو ابن أرطاة، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٦٥) فقال: هو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله الصحيح.

ثم اعلم أن متعة النساء كانت معروفة في الجاهلية فرخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الغزوات كما سبق في حديث عبد الله بن مسعود، ثم منع عنها يوم خيبر، ثم رخص فيها عام الفتح وأوطاس كما سبق لفترة قصيرة، ثم نهى عنها نهيا عاما يوم الفتح قبل الخروج من مكة فهي حرام إلى قيام الساعة.

وقد أشار الشافعي إلى الأدوار التاريخية لمتعة النساء بقوله:

"لا أعلم شيئا أحله الله، ثم حرّمه، ثم أحله، ثم حرّمه إلا المتعة".

ثم استقر تحريمها إلى يوم القيامة، ولذا توعد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ربيعة بن أمية حين أخبرته خولةُ بنت حكيم أنه استمتع بامرأة، فحملت منه، فخرج عمر فزعًا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

رواه مالك في نكاح المتعة (٤٤) عن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فأخبرته به.

[١٣ - باب النهي عن نكاح الشغار]

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار أن يُزوّج الرجل ابنته على أن يُزوّجه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق.

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٢٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١١٢)، ومسلم في النكاح (٥٧: ١٤١٥) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

ورواه البخاري في الحيل (١٩٦٠)، ومسلم في النكاح (٥٨) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، مثله.

وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: "ينكح ابنة الرجل، ويُنْكحه ابْنته بغير صداق، وينكحُ أخت الرجل ويُنكحُه أخته بغير صداق".

فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافع، وبذلك جزم عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٣٨٨).

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>