[٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت]
• عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٢)، ومسلم في الصيام (١١٤٧) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، أنَّ محمد بن جعفر بن الزُّبير حدَّثه، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (٢٤٠٠) وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل" اهـ.
• وعن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمِّك دَيْن أكنتَ قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: "فدَيْن الله أحقُّ أن يُقضي". قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة بن كهيل جميعًا -ونحن جلوسٌ حين حدَّث مسلمٌ بهذا الحديث- فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكرُ هذا عن ابن عباس.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨: ١٥٥) كلاهما من طريق زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. ولفظهما سواء.
وفي رواية لمسلم: "أنَّ أمرأة أتتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صوم شهر" الحديث.
وهي معلقة عند البخاريّ بلفظ: "قالت امرأة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أمّي ماتت".
وفي رواية معلقة للبخاريّ أيضًا بلفظ: "قالت امرأة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ أُختي ماتتْ".
وفي رواية له معلقة أيضًا: "قالت امرأة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ماتتْ أمّي وعليها صوم خمسة عشر يومًا".
وفي رواية لمسلم: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر" الحديث.
وهي معلقة عند البخاريّ باختصار.
قوله: قال سليمان (هو الأعمش): فقال الحكم (هو ابن عتية).
وقول سليمان الأعمش هذا موصول بالإسناد السابق إليه.
• عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأةٌ. فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتتْ. قال: فقال: "وجب أجْرُك. وردَّها عليكِ الميراث". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر. أفأصومُ عنها؟ قال: "صومي عنها". قالت: إنَّها لم تحجَّ قطّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: