[جموع أبواب ما جاء في الشفعة]
[١ - باب الشفعة فيما لم يقسم]
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
صحيح: رواه البخاريّ في الشفعة (٢٢٥٧) عن مسدد، حدّثنا عبد الواحد، حدّثنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال فذكره.
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٨) من طرق عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكهـ، فيأخذ، أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٨: ١٣٥) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول فذكره.
وفي رواية عنده عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن جريج: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له نخل، أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكهـ".
صحيح: رواه النسائي (٤٧٠٠)، وابن ماجه (٢٤٩٢)، وأحمد (١٤٢٩٢) كلّهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
ولكن رواه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) عن سفيان الثوري، وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير، وزاد فيه: "فإن شاء أخذه، وإن شاء تركهـ".
ولعل الحديث جاء من وجهن: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري. وإن كان ليس في جميع