للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجعرانة، ولكن في ذي القعدة.

ورواه الدارقطنيّ (٢٢٩٤) بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد "عن أبيه" ولا قال فيه: "رمضان".

٧ - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

روي عن عائشة، قالت: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر النّاس عام حجّة الوداع، فقال: "من أحبّ أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل".

رواه ابن خزيمة (٣٠٧٩) من طرق عن ابن وهب، أخبرنا ابن أبي الزّناد، عن علقمة (وهو ابن أبي علقمة)، عن أمّه، عن عائشة، فذكرته.

وأمّ علقمة واسمها مرجانة، علّق لها البخاريّ في كتاب الحيض، ولم يوثقها غير ابن حبان (٥/ ٤٦٦). ولذا قال فيه الحافظ: "مقبولة" أي إذا توبعت.

ولم أجد من تابعها على هذه اللّفظة فهي لينة الحديث، ومن المعلوم أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة، وبينه وبين عرفة خمسة أيام فمن غير المعقول أن يأمر بالرجوع لمن لا يريد الحج مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لشدّة حرص أصحابه أن يحجّوا معه.

٨ - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج ّ

• عن يعلى بن أمية أنه كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَي نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ ". فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٣٦)، ومسلم في الحج (١١٨٠: ٨) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>