للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَلْقِي وَخُلُقِي". وَقَالَ لِزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا". وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ. قَال: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٥١) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.

ورواه مسلم في الجهاد (١٧٨٣: ٩٢) من طريق زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: "لما أُحصر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا ... " الحديث بنحوه مختصرًا إلى ذكر خروج النبي من مكة.

• عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرًا، فحال كفّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلّا سيوفًا، ولا يقيم بها إلا ما أحبُّوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلمّا أن أقام بها ثلاثًا، أمروه أن يخرج فخرج.

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٥٢) من طريق فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

[١٤ - باب متى يحل المعتمر]

• عن عبد الله بن أبي أوفي، قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة، وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٧٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفي، فذكره.

ورواه أيضًا في مواضع أخرى منها (١٦٠٠) عن خالد بن عبد الله، ومنها (٤١٨٨) عن يعلى بن عبيد الطنافسي، ومنها (٤٢٥٥) عن سفيان كلّهم عن إسماعيل بن أبي خالد.

ورواه مسلم في الحج (١٣٣٢) من حديث هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد - وذكر فيه فقط ما يتعلق بالسؤال عن دخول الكعبة.

رواه أبو داود من وجهين (١٩٠٢، ١٩٠٣) من حديث خالد بن عبد الله، وشريك - كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، إلا أن شريكًا زاد فيه: "ثم حلق رأسه". وهذه الزيادة لم أقف في الروايات التي ساقها صاحبا الصحيح. وشريك هو ابن عبد الله القاضي، وكان سيء الحفظ.

وهذه العمرة هي عمرة القضاء، ولم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة في هذه العمرة وإنما دخلها يوم الفتح لتطهير بيت الله الحرام من طواغيت الجاهلية وأوثانها، وأما في حجة الوداع فالصحيح أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>