للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت: فذكرته.

وإسناده ضعيف جدا؛ فإن إسحاق بن أبي فروة هو ابن عبد الله بن أبي فروة متروك، ولعل ابن ماجه اغتر بقوله: فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظن أنه في مجلس واحد فبوّب بقوله: باب من طلق في مجلس واحد.

والصحيح في قصة فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها متفرقا كما جاء في روايات مسلم وغيره، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. (٤١: ١٤٨٠) فكلمة أجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تصرفات إسحاق بن أبي فروة، وإلا ففي الأحاديث فقط: "ليس لها سكني ولا نفقة".

الفوائد المهمة:

الطلاق ثلاثة أنواع:

١ - الطلاق الرجعي. وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.

٢ - الطلاق البائن: وهو ما يبقي به خاطبا، لا تباح له إلا بعقد جديد.

٣ - الطلاق المُحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الطلاق في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات:

مثل: أن يقول: أنت طالق ثلاثا.

أو: أنت طالق طالق طالق.

أو: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.

أو: أنت طالق ثلاثا أو مائة، أو ألف.

للعلماء فيه قولان: أحدهما أنه طلاق لازم ثلاثا.

قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. واختارها أكثر أصحابه. وبه قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

والثاني: لا يلزمه إلا طلقة واحدة.

قال به بعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وهو منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل علي، وابن مسعود، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.

ذكرها شيخ الإسلام في فتاواه.

[١٣ - باب ما جاء في الخيار]

• عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>