للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث علل: منها: ضعف إسماعيل بن عياش.

ومنها: ضعف عتبة بن حميد الضبي، قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئًا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشتبه الناس حديثه.

ومنها: جهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، ويقال: يزيد بن أبي إسحاق. ويقال: يزيد بن أبي يحيى. ويقال: يحيى بن يزيد الهنائي.

ومنها: أن رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف. قال البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣١٠) في ترجمة يحيى بن يزيد أبي يزيد الهنائي قال: "قاله لنا أدم، نا شعبة سمع يحيى بن يزيد، قلت لأنس في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته. وقال: أبو معاوية، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو خطأ". انتهى.

وقال البيهقي (٥/ ٣٥٠): "ورواه شعبة، ومحمد بن دينار فوقفاه".

ومنها الاضطراب في الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

[١١ - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه]

• عن جابر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا". فلم يقدم حتى توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عدة أو دين فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعدني، فحثى لي ثلاثا".

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٩٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٤)، كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابرا يقول فذكره.

وفي رواية: ثم قال أبو بكر: عدها. فعددتها، فإذا هي خمسمائة. فقال: خذ مثليها.

[١٢ - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة]

• عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول اللَّه أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئًا. فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلقت معه، فقال: ادخل، فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه، وعليه قباء منها. فقال: "خبأنا هذا لك". قال: فنظر إليه، فقال: "رضي مخرمة".

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٩٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٥٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة فذكره.

وفي رواية عند البخاري: "وكان في خلقه شدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>