[١٣ - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته]
• وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (٢٠) عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٣٥) من طريق شعبة، ومسلم في العتق (١٥٠٦) من طريق سليمان بن بلال، وغيره، كلهم عن عبد اللَّه بن دينار به.
قال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث".
وقال الترمذي (٢١٢٦): "هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. . .، وقد رواه شعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، عن عبد اللَّه بن دينار. ويروى عن شعبة قال: "لوددت أن عبد اللَّه بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه، فأقبل رأسه".
قال أبو عيسى: "وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، هكذا رواه غير واحد، عن عبيد اللَّه بن عمر". انتهى.
• عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
صحيح: رواه ابن حبان (٤٩٥٠) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره، وإسناده صحيح. ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة.
وقد روي مرسلا من وجه آخر إلا أن هذا المرسل لا يُعل الموصول لاختلاف مخارجها، كما أنه روي موقوفا على سعيد بن المسيب، رواه عبد الرزاق (١٦١٤٩)، فالمرسل والموقوف يقويان الموصول، انظر تخريجه المفصل في الفرائض.
[١٤ - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه]
• عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وقال: "ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".