رووه بدون شك من مجاهد كما هو عند النسائي وغيره.
وفي الباب ما رُوي عن أبي الغوث بن حصين -رجل من الفرع- أنه استفتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن حجّة كانت على أبيه مات ولم يحج؟ قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "حج عن أبيك" وقال: "وكذلك الصيام في النّذر يقضي عنه".
رواه ابن ماجه (٢٩٠٥) عن هشام بن عمار، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدّثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث بن حصين، فذكره.
قال البوصيريّ في "الزوائد": "ليس لأبي الغوث بن حصين عند ابن ماجه سوى هذا الحديث.
وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه ضعيف، وعثمان بن عطاء الخراساني، قال فيه ابن معين ومسلم والدارقطني ضعيف الحديث، وقال الفلاس: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الحاكم: روي عن أبيه أحاديث موضوعة" انتهى.
٢١ - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه
• عن عبد الله بن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ". قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ ". قَالَ: لا. قَال: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".
صحيح: رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصحّحه ابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨) كلّهم من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزْرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (٢٦٥٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) وقال: "هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه".
وعن أحمد روايتان:
الأولى: ما ذكره الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. وقال: "رواه عدّة موقوفًا على ابن عباس".
والثانية: ما رواه ابنه صالح عن الإمام أنه حكم بأنه مسند، وأنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (١/ ٢٩٢): "فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقرّر رفعه جماعة، على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف" انتهى.
وكذا رجّح رفعه عبد الحق وابن القطّان كما في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٥١). ورجّح الحافظ ابن حجر رفعه أيضًا بالنظر إلى أن له شاهدًا مرسلًا وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
ولكن خالفه ابن أبي ليلى، فرواه عن عطاء، عن عائشة.