إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن علي هو المحفوظ".
ولم يذكر في هذه الروايات الجملة المنكرة وهي: "أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني".
• عن ابن عباس، قال: كَانَت الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُول: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا، تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ
نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف: ٣١].
صحيح: رواه مسلم في التفسير (٣٠٢٨) من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وقوله: "تِطواف" هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدًا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء.
وقوله: تقول ... إلخ" أي تطوف عريانة وتنشد هذا الشعر، وحاصله اليوم -أي يوم الطواف-. إما أن ينكشف كل الفرج أو بعضه، وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصدًا، تريد أنها كشفت الفرج لضرورة الطواف لا لإباحة النظر إليه والاستمتاع به. فليس لأحد أن يفعل ذلك. قاله السيوطي في شرح النسائي.
فجاء الإسلام وأمر الله بستر العورة، فقال تعالي: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد}، وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان".
٢٥ - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف
• عن أبي هريرة، قال: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ. قَالَ: وَالأَنْصَارُ تَحْتَهُ. قَالَ هَاشِمٌ: فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو.
صحيح: رواه أبو داود (١٨٧٢) عن أحمد بن حنبل، حدّثنا بهز بن أسد وهاشم -يعني ابن القاسم- قالا: حدّثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة، فذكره.
والحديث في مسند الإمام أحمد (١٠٩٤٨) من هذا الوجه مطوّلًا.
وكذلك رواه مسلم في "فتح مكة" (١٧٨٠) عن شيبان بن فرّوخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، بإسناده مطوَّلًا مثل الإمام أحمد.