للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس فذكره.

ورواه النسائيّ في الكبرى (٦٠٠٦) من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب ولفظه: "ادفع حقه، وستكفر عنك لا إله إِلَّا الله ما صنعت".

وعطاء بن السائب اختلط بآخره، فمن سمع منه قديمًا فحديثه صحيح كما قال أحمد وغيره. وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة سمعوا منه قديمًا فحديثهم صحيح. نص على ذلك أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما.

استدل بهذه الأحاديث من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وليس عليه الكفارة. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم، لأن نذر المعصية لا ينعقد فلا كفارة عليه.

[١٠ - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة]

• عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".

صحيح: رواه مسلم في النذر (١٦٤٥) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.

من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق.

ورواه الترمذيّ (١٥٢٨) من وجه آخر عن أبي بكر بن عباس قال: حَدَّثَنِي محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حَدَّثَنِي كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة اليمين".

وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي "مجهول" ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود (٣٣٢٣) وليس فيه: "إذا لم يسمّ".

ورواه ابن ماجة (٢١٢٧) من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر وذكر فيه: "لم يسمّه".

وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب.

ومعنى قوله: "إذا لم يسمّ" أي أن كفارة اليمين إنّما تجب فيما كان من النذروات غير مسمى. وحملوا هذا المقيد على المطلق الذي في حديث عقبة بن عامر عند مسلم.

قال النوويّ معلقًا على قوله: "كفارة النذر كفارة اليمين": "اختلف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلا فلله عليّ حجّة أو غيرها. فيكلمه. فهو بالخيار بين كفارة بيمين، وبين ما التزمه. هذا هو الصَّحيح في مذهبنا.

وقال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عليَّ نذر. وحمله أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>