رواه أبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجة (٣١٢١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عَيَّاش، عن جابر بن عبد الله، فذكره. والسياق لأبي داود، وعند ابن ماجة: "وأنا أول المسلمين" كما في الآية.
ورواه أحمد (١٥٠٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حبيب المصريّ، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عَيَّاش به.
فزاد في إسناده خالد بن أبي عمران وهو صدوق كما في التقريب.
وصحّحه من هذا الوجه ابن خزيمة (٢٨٩٩)، والحاكم (١/ ٤٦٧) فقال: "صحيح على شرط مسلم".
وليس كما قال؛ فإن أبا عَيَّاش وهو ابن النعمان المعافري المصري ليس من رجال مسلم، ثمّ هو فيه جهالة فلم يؤثر توثيقه عن أحد من الأئمة ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلَّا فلين الحديث، ولم أجد من تابعه عليه.
ويشهد له حديث أبي الدّرداء، رواه الإمام أحمد (٢١٧١٣، ٢١٧١٤) من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، عن يعلى بن نعمان، عن بلال بن أبي الدّرداء، عن أبيه أبي الدّرداء، قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين مَوْجِيَّيْن، وفي لفظ: بكبشين جذعين خصيين. والحجاج بن أرطاة مدلِّس وقد عنعن، ويعلى بن نعمان وثَّقه ابن معين.
وقوله: "موجوءين" أي منزوع الخصيتين، والوجاء ليس بعيب في البهيمة، وإنما هو إصلاح قصد به تطييب لحمه، فيجوز أن يذبح الخصي في الأضحية، وهو قول جمهور أهل العلم.
[١٧ - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية]
• عن البراء بن عازب قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثمّ نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النسك في شيء". فقام أبو بُردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: "اذبحها ولن تجْزئ عن أحدٍ بعدك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٥)، ومسلم في الأضاحي (٧: ١٩٦١) كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم -: ومحمد بن المثنى - حَدَّثَنَا محمد بن جعفر غندر، حَدَّثَنَا شعبة، عن زُبيد الإياميّ، عن الشعبيّ، عن البراء فذكره.
• عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتَّى يُصَلِّي". فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال: "ذاك شيء عجّلته لأهلك" فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين قال: "ضحِّ بها فإنها خير نسِيكة".