عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك".
حسن: رواه أبو داود (٢٨٨٣)، وأحمد (٦٧٠٤)، والبيهقي (٦/ ٢٧٩) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه؛ فإنهما حسنا الحديث.
١٢ - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله
• عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها".
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧٣٧) ومسلم في الوصية (١٦٣٢) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالا".
[١٣ - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه]
• عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلا، يسوق بدنة، فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" ثلاثا.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (١٤٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الحج (١٦٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٢٢) كلاهما من طريق مالك.
[١٤ - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله]
• عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن أنخلع من مالي