للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن النعمان بن بشير قال كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر اللَّه لي، فأنزل اللَّه: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.

حسن: رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٥١) والبيهقي في السنن (٤٥١٩) والطبراني في الأوسط (٥٦٧٢) كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير عكرمة.

وهذا الوجه الثاني في نزول هذه الآية.

وفسّر بعض أهل العلم التهلكة: كل هلاك بأي وجه يكون لعموم اللفظ، وهو الوجه الثالث.

٦٠ - باب قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)}

قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

• عن عبد اللَّه معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية من صيام فقال: حملت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ " قلت: لا، قال: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك" فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥١٧) ومسلم في الحج (٨٥: ١٢٠١) كلاهما من حديث شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت عبد اللَّه بن معقل قال: فذكره.

وقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.

• عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب اللَّه، ففعلناها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥١٨) ومسلم في الحج (١٧٢: ١٢٢٦) كلاهما من حديث عمران بن مسلم، عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين فذكره واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء": قيل أراد به عمر بن الخطاب الذي كان ينهى عن التمتع، ليكون قصد الناس إلى البيت حاجين ومعتمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>