قال الشافعي: "إذا كان ابن عمر روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه وقّت المواقيت، وأهَلَّ من إيلياء .... فدلّ على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يتجاوزه حاج ولا معتمر إلَّا بإحرام".
وهو مذهب أبي حنيفة، والمذهب الثاني للشافعي.
وذهب الجمهور ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم إلى أن الأفضل أن يحرم من الميقات؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحرم من الميقات، وهو لا يفعل إلا الأفضل، ولأنه يشبه الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحج وهو مكروه.
انظر للمزيد: "المنة الكبري" (٣/ ٥٣٠ - ٥٣١) فإن فيها تفاصيل أخرى، وبالله التوفيق.
[٦ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام]
• عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكّة عام الفتح، وعلى رأسه الْمِغْفَر، فلمّا نزعه جاءه رجلٌ فقال له: يا رسول الله! ابنُ خَطَل مُتعلِّقٌ بأستار الكعبة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتُلوه".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٢٤٧) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، به، فذكره.
ورواه البخاريّ في جزاء الصّيد (١٨٤٦)، ومسلم في الحج (١٣٥٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
قوله: "المغفر" هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد مثل القلنسوة.
وبوّب عليه البخاريّ بقوله: "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام" ولم يقيده بالعذر. وقال: "ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم". انتهى.
• عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وفي لفظ: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٣٥٨) من طريق معاوية بن عمار الدّهني، عن أبي الزبير، عن جابر. واللفظ الآخر من طريق عمار الدّهني، عن أبي الزبير، به.
• عن عمرو بن حريث، قال: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ".
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٣٥٩) من طريق مساور الورّاق، قال: سمعت جعفر بن عمرو ابن حريث، عن أبيه، فذكره.
وأما ما رُوي عن ابن عباس: "الرجل يهل من أهله، ومن بعد ما يجاوز أين شاء، ولا يجاوز