للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إِلَّا في القسامة" فهو ضعيف. رواه الدَّارقطنيّ (٣/ ١١١) والبيهقي (٨/ ١٢٣) كلاهما من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف ضعَّفه البيهقيّ وغيره، وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عنه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة فذكر مثله.

ورواه عبد الرزّاق عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، كذا ذكره الدارقطنيّ، وعبد الرزّاق أوثق من مسلم بن خالد الزنجي. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٧/ ١٣٤).

[٥ - باب ما جاء في القتل بالقسامة]

• عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تُسمون قاتلكم، ثمّ تحلفون عليه خمسين يمينا فتُسلمه إليكم".

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (٢٥٩) واللّفظ له، وأحمد (١٦٠٩٦) والبيهقي (٨/ ١٢٦) كلّهم من حديث محمد بن إسحاق، حَدَّثَنِي الزّهريّ، عن سهل بن أبي حثمة فذكره ولفظهما مطوَّلًا. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

قال ابن أبي عاصم: "وممن قال: يقاد بالقسامة، ويسلموا إلى أولياء المقتول: عمر بن الخطّاب ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز".

قلت: وبه قال مالك وأحمد في حالة العمد، والدية في شبه العمد أو الخطأ.

وقال أبو حنيفة والشافعي: "الدية في جميع الحالات. وتألوا دم صاحبكم في الأحاديث السابقة - أي الدية، انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٧/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>