غل في سبيل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
رواه أبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (١٩٥٩)، وابن ماجة (٢٨٤٨)، وأحمد (١٧٣٠١، ٢١٦٧٥)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٨٥٣)، والحاكم (٢/ ١٢٧، ٣٦٤) كلّهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث فذكره.
وقد وقع اختلاف في إسناده فمنهم من لم يذكر الواسطة بين محمد بن يحيى وبين زيد بن خال الجهنيّ، ومنهم من ذكر الواسطة فمنهم من قال: "عن أبي عمرة" ومنهم من قال: "عن ابن أبي عمرة" وقد قال أبو حاتم: "رواه جماعة عن يحيى عن محمد بن يحيى، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو الصَّحيح. يعني المرسل". علل الحديث (سؤال ٤٦٠).
وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير محمد بن يحيى بن حبَّان، وذكره ابن حبَّان في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. وذكره الذّهبيّ في الكاشف ولم يذكر فيه شيئًا.
وأمّا الحاكم فقال: رجل من جهينة معروف بالصدق.
وقال أيضًا: صحيح على شرط الشّيخين.
تنبيه: تحرف في بعض المصادر "خيبر" إلى "حنين".
١٤ - باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ
رُوي عن سمرة بن جندب أما بعد: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كتم غالًّا فإنه مثله".
رواه أبو داود (٢٧١٦)، والطَّبرانيّ في الكبير (٧/ ٣٠٢) من طريقين عن يحيى بن حسان، حَدَّثَنَا سليمان بن موسى أبو داود: حَدَّثَنَا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حَدَّثَنِي خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب قال فذكره.
وإسناده ضعيف فإن جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخبيب وأبوه مجهولان.
١٥ - باب ما رُوي في عقوبة الغالّ
رُوي عن عمر مرفوعًا: "إذا وجدتم الرّجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه".
رواه أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، وأحمد (١٤٤)، والحاكم (٢/ ١٢٧ - ١٢٨) كلّهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطّاب. فذكره.
قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلًا قد غلّ، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأُحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف فقال سالم: بعْ هذا وتصدق بثمنه.