للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر منوطا عندي على الانشراح أو الرؤيا؛ لأنه ليس في الحديث اشتراط انشراح النفس، ولا ذكر النوم بعد الاستخارة، واطلاع ما هو خير له في رؤياه" انتهى كلامه.

[٢ - باب صلاة المريض]

• عن أنس قال: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرس فخُدش -أو فجُحش- شِقُّه الأيمن. فدخلنا عليه نعودُه، فحضرتِ الصلاة فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا وقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد".

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٤)، ومسلم في الصلاة (٤١١) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره ولفظهما سواء، وسبق الحديث في جموع أبواب صلاة الجماعة، وفيه أحاديث أخرى.

• عن أنس بن مالك، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناسٍ وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال: "إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".

حسن: رواه ابن ماجه (١٢٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٣٦٤)، والإمام أحمد (١٣٢٣٦، ١٣٥١٧)، وأبو يعلى (٤٣٣٦) كلهم من حديث عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر وهو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ليس به بأس، وهو من رجال مسلم.

وله إسناد آخر رواه الإمام أحمد (١٢٣٩٥)، وأبو يعلى (٣٥٨٢)، وعبد الرزاق (٤١٢١) كلهم من حديث ابن جريج، قال: قال ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك، قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ... " فذكر الحديث. وفيه متابعة للإسناد الأول.

• عن عمران بن حصين -وكان مَبْسورًا- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: "إن صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد".

وفي رواية قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

صحيح: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٦، ١١١٧) من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين فذكره.

قال البخاري: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>