وإسناده حسن من أجل لبيد - وهو لِمازة بن زيّار الأزدي - فإنه حسن الحديث.
• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابتنا مجاعة، ففتح الله علينا، فأصبنا غنما، فانتهب القوم، فأخذنا منها شاة، وإنها لتغلي في قدورنا، إذ أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قوسه حتَّى طعن في قدورنا بالقوس، فجفنها وقال: "ليست النهبة بأحل من الميتة" فجعل ينظر إلى العظم قد ارتفع عن الأرض فيدوسه بقوسه حتَّى يرمله بالتراب.
حسن: رواه سعيد بن منصور (٢٦٣٦) عن أبي عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه.
ورواه أبو داود (٢٧٠٥) - ومن طريقه البيهقيّ (٩/ ٦١) - عن هناد بن السرقيّ، حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به نحوه. وفيه: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة" أو "إن الميتة ليست بأحل من النهبة" والشك من هناد.
وأمّا ما رُوي عن بعض أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنا نأكل الجزور في الغزو، ولا نقسمه حتَّى إن كنا لنرجع إلى رحالنا، وأخرِجَتُنا منه مُملأة" فلا يصح إسناده.
رواه أبو داود (٢٧٠٦) عن سعيد بن منصور (وهو في سننه ٢٧٣٩)، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن ابن حُرْشف الأزدي حدَّثه، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
ورواه البيهقيّ (٩/ ٦١) من طريق هُشيم بن بشير، عن عمرو بن الحارث به.
وفي إسناده ابن حُرشف الأزدي قال ابن حجر: مجهول.
[١٣ - باب ما جاء في تحريم الغلول]
قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [سورة آل عمران: ١٦١].
• عن أبي هريرة قال: قام فينا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك".