وذهب أصحاب الرأي إلى أن الثمر للبائع أبِّر، أو لم يؤبر، إلا أن يشترط المبتاع كالزرع.
وكذلك ظاهر الحديث يفيد بأن مال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وهذا مبني على اختلاف أهل العلم: هل العبد يملك أو لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد لا يملك إلا ما يملكه سيده، فإذا بيع العبد فيعود ماله إلى سيده، كما يدل عليه الحديث إلا أن يشترط المبتاع. وبالله التوفيق.
[٣١ - باب فضل الإقالة]
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقال مسلما أقاله الله عثرته". وفي رواية: "يوم القيامة".
صحيح: رواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وعبد الله بن أحمد (٧٤٣١)، وصحّحه ابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢/ ٤٥) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه ابن حبان (٥٠٢٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٥٣ - ٤٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٧) كلهم من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن مالك بن أنس، عن سُمي، عن أبي صالح بلفظ: "من أقال نادما بيعته ... ". فزاد فيه لفظ "نادما".
وإسحاق بن محمد الفروي -وإن كان من رجال البخاري- فقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث، فقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وسببه أنه كف بصره، فساء حفظه، كما قال أبو حاتم: كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة. وقال مرة: مضطرب الحديث.
فزيادته شاذة؛ لأنه لم يتابعه أحد على هذه الزيادة عن مالك. وقد أشار إليه ابن حبان بقوله: ما روي عن مالك إلا إسحاق الفروي.
وفي معناه ما روي عن أبي شريح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة".
رواه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٣) عن أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا سعيد بن سليمان، عن شريك، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن أبي شريح، فذكره.
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ، يحتاج إلى متابع، ولم أجده، وقد أكد الطبراني أنه لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا شريك، وعبد الملك بن أبي بشير لم يرو عن أحد من الصحابة، ففيه انقطاع أيضا، وقول الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١١٠): "رجاله