متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٧٣)، ومسلم في اللباس (٢٠٩١: ٥٤) كلاهما من حديث عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وفيه جواز خاتم الفضة للرجال، كما أنه يجوز أيضًا للمرأة اتخاذ خاتم من فضة، ومن كره ذلك لها فلا دليل عليه. وبئر أريس: أريس حديقة قرب قباء.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب، فرمى به، فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، وكان في يد رسول اللَّه حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان، فسقط، فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله، ونقش فيه: "محمد رسول اللَّه".
حسن: رواه النسائي (٥٢١٧) واللفظ له، وأبو داود (٤٢٢٠) مختصرًا - كلاهما من حديث أبي عاصم، عن المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وإسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد وهو البجلي، والغالب على حديثه ضعف ولكنه توبع في أصل الحديث.
• عن أنس أن أبا بكر لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، واللَّه سطر.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٧٨) عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، ثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، فذكره.
وذلك لما بعثه إلى البحرين كما في فرض الخمس (٣١٠٦) بالإسناد نفسه.
٣ - باب النهي عن نقش الخاتم على نقش خاتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
• عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، وقال: "إني اتخذت خاتما من ورق، ونقشت فيه "محمد رسول اللَّه"، فلا ينقشن أحد على نقشه"
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٧٧)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٢) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، فذكره.
ورواه أحمد (١١٩٥٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٥٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢٧) كلهم من حديث هشيم بن بشير، عن العوام بن حوشب، حدّثنا الأزهر بن راشد، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا". وبعضهم ذكر مطولا.