فذهب الشافعي وأصحابه إلى استحباب التأذين عند الولادة ذكرا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة وبه قال الحسن البصري.
وذهب غيرهم إلى عدم مشروعيته لعدم صحة أحاديث الباب.
انظر للمزيد: المنة الكبرى (٤/ ٥٤٦).
[١٣ - باب اختيار الاسم الحسن للمولود]
• عن سهل بن سعد قال: أُتِيَ بالمنذر بْن أَبي أُسَيْد إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حين ولِد، فوضعه على فخذه - وأبو أُسَيْدٍ جالس - فلهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشيء بين يديه، فأمر أَبُو أُسَيْد بابْنه، فاحتمل من فخذ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاستفاق النَّبِيُّ، فقال:"أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ " فقال أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَّبْنَاهُ يا رسول الله. قال:"ما اسْمه؟ " قال: فلانٌ. قال:"ولكن أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ" فسمَّاه يومئذ الْمُنْذِرَ.
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٩)، ومسلم في الآداب (٢١٤٩) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان (هو محمد بن مطرف) حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره.
انظر في اختيار الاسم الحسن للمولود: المنة الكبرى (٤/ ٥٣٩).