للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن ذهب سعيد بن المسبب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى بعده: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢].

ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٤٠٥) بإسناده عن أبي داود السجستاني قال: ثنا وهب بن بقية، عن هُشيم، قال: أنبا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب فذكره.

قال الشافعي: "القول كما قال ابن المسيب إن شاء". انتهي

[٢٠ - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده]

• عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".

حسن: رواه أبو داود (٢٠٧٨) والترمذي (١١١١، ١١١٢) وابن ماجه (١٩٥٩) وصحّحه الحاكم (٢/ ١٩٤) كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر فذكره إلا ابن ماجه فقال فيه "عن ابن عمر" وهو غير محفوظ.

قال الترمذي: "في الموضع الأول: حسن، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل غير أنه حسن الحديث كما بينت في مواضع من الكتاب.

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٧٩) عن عقبة بن مكْرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر".

قلت: لأن فيه عبد الرحمن بن عمر العمري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم.

ورواه أيضا ابن ماجه (١٩٦٠) عن محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".

وفيه مندل وهو: ابن علي العنزي "ضعيف" كما في التقريب وشيخه ابن جريج مدلس، وقد عنعن.

وأما الموقوف على ابن عمر فهو ما رواه البيهقي (٧/ ١٢٧) عن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، يعاقب من زوّجه. وفيه عبد الله بن عمر العمري أيضا وهو ضعيف كما مضى.

والخلاصة أنه لا يصح عن ابن عمر مرفوعا ولا موقوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>