فعُرف منه أنه قول أبي داود قاله احتياطًا.
وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه صدوق.
٨ - باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي
• عن بُسْر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجُهني أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارِّ بين يدي المُصَلِّي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين خيرًا له من أن يمرَّ بين يديه".
قال أبو النَّضْر: لا أدري: قال أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً؟ .
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٣٤) عن أبي النَّضْرِ مولى عمر بن عبد الله، عن بُسْر بن سعيد فذكر مثله.
ورواه البخاري في الصلاة (٥١٠) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الصلاة (٥٠٧) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
وأبو جُهيم هو: ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي.
والمرسل هو: زيد بن خالد الجهني.
والذي رواه سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد فهو مقلوب. رواه ابن ماجه (٩٤٤) عن هشام بن عمار، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، فذكر مثله.
وفيه قال سفيان: "فلا أدري أربعين سنة، أو شهرًا، أو صباحًا، أو ساعةً".
هكذا وقع الشك في تحديد المدة. ولكن رواه البزار في مسنده عن أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بُسْر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهَيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المُصَلِّي فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقوم أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمر بين يديه".
"نصب الراية" (٢/ ٧٩)، قال الشيخ: وفيه فائدتان:
إحداهما: قوله: "أربعين خريفًا".
والثانية: إن متنه عكس متن الصحيحين، فالمسؤول في لفظ الصحيحين هو: أبو الجُهيم، وهو الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمسؤول الراوي عند البزار - زيد بن خالد. ونسب ابن القطان وابن عبد البر الوهم فيه إلى ابن عيينة، وأطال الكلام فيه.
قلت: وقد رواه ابن ماجه (٩٤٥) أيضًا عن سفيان على الجادة، قال: حدّثنا علي بن محمد، قال: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم أبي النضْر، عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى