به قال: قرّبناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبسمتوه ثلاثًا، وأطعمتوه كل يوم رغيفًا، واستَتَبْتُموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللَّهم إن لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني. ورواه الشافعي عن مالك، وعنه البيهقي (٨/ ٢٠٦).
قال الشافعي: "من لم يتأنّ به زعم أن الذي روي عن عمر ليس بثابت، لأنه لا يعلمه متصلًا.
وتعقبه ابن التركماني فقال: "أخرج هذا الأثر عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القارئ، عن أبيه، فعلى هذا هو متصل، لأن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر".
قلت: عبد الله بن عبد - بغير إضافة - القاري - بتشديد الياء وعبد الرحمن بن عبد لهما رؤية، وقد قيل: لهما صحبة. وقوله: "مغرية خبر" أي هل هناك خبر جديد، جاء من البلاد النائية.
ويستفاد من الآية والحديث والآثار أن المرتد يستاب وبه قال جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم.
وفسروا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه، أي إذا لم يرجع إلى الحق بعد التوبة، وأنه لا يقتل في الحال.
وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها ابن المنذر في الأوسط (١٣/ ٤٦٠) غير أن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
٣ - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه
قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣].
• عن أنس، أن نفرًا من عكل ثمانيةً، قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمتْ أجسامُهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ " فقالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحّوا. فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهم. فأُدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسُمرتْ أعينهم. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.
وفي رواية: فأمر بمسامير فأُحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم أُلقوا في الحرة يستسقون، فما سُقوا حتى ماتوا.
قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (١٨٠٤) ومسلم في القسامة (١٦٧١/ ١٠) كلاهما من