أبا سعيد الخدريّ أخبره فذكر الحديث.
قال الحافظ: "ظاهر سياق البخاريّ أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصَّحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر". "الفتح" (١/ ٤٧٧).
وقوله: "فيبدو أحد شقيه" أي فييدو منه فرجُه.
وقيل: الصماء هو اشتمال اليهود، وقد جاء النهي عنه في حديث ابن عمر، فيكون الصماء واشتمال اليهود بمعنى واحد.
والصماء: بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة: هو أن يُجلِّل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قُتَيبة: سُميِّت صنماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
قال النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسَّر عليه إخراج يدِه، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٧٧).
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لِبْسَتين، وعن صلاتين وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى السّماء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في مواقيت الصّلاة (٥٨٤) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة فذكره.
وفي كتاب اللباس (٥٨١٩) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا عبد الوهّاب، حَدَّثَنَا عبيد الله، عن خُبيب بن عبد الرحمن به نحوه.
ورواه مسلم في البيوع (١٥١١) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن به إِلَّا أنه اختصر الحديث، ولم يذكر موضع الشاهد منه.
وعبيد الله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ.
والحديث سيأتي بالتفصيل في البيوع.
٥ - باب النهي عن الإسبال في الصّلاة
• عن ابن مسعود قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حِلٍّ ولا حرامٍ".
صحيح: رواه أبو داود (٦٣٧) عن زيد بن أخزم، حَدَّثَنَا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم،