وكان ابن عمر يُوضعُ له الطعامُ، وتُقام الصلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الامام.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٧٣)، ومسلم في المساجد (٥٥٩) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "ولا يعجل حتى يفرغ منه".
• عن عائشة قالت: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وُضع العَشاءُ، وأقيمتِ الصلاةُ فابدأوا بالعَشاء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٧١)، ومسلم في المساجد (٥٥٨) كلاهما من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته، واللفظ للبخاري.
ولم يذكر مسلم لفظه، وإنما أحال على حديث الزهري، عن أنس.
ورواه مسلم عن محمد بن عبَّاد، ثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثتُ أنا والقاسم عند عائشة حديثًا، وكان القاسم رجلًا لَحَّانة فذكر قصة غضبه وذهابه إلى الصلاة، وقد وُضعتِ المائدةُ. فقالت عائشة إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". وسبق تخريجه في كتاب الطهارة وسيأتي أيضًا.
قال البغوي: "هذا إذا كانت نفسه، شديدةً التوقان إلى الطّعام، وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكًا في نفسه لا يُزْعِجُه الجوعُ، ولا تنازعه شهوةُ الطعام، فلا يُعجِلْه عن إيفاء حق الصلاة، فيبدأ بالصلاة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتزُّ من كَتِفِ شاةٍ، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها، ثم قام فصلَّى". "شرح السنة" (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
قلت: الحديث الذي ذكره البغوي متفق عليه، انظر تخريجه في كتاب الطهارة.
وأما ما روي عن جابر قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُؤخِّرُ الصلاة لطعام، ولا لغيره، فهو ضعيف، رواه أبو داود (٣٧٥٨) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا معلي - يعني ابن منصور، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث.
وفيه محمد بن ميمون الزعفراني أبو النضر قال فيه البخاري وأبو داود، والنسائي: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا لا يحل الاحتجاج به. وأما ابن معين فقال: ثقة. ومن علم حجة على من لم يعلم.
١٤ - باب لا يُصَلِّي وهو حاقن
• عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُصلي بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان".