٩ - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة
• عن عائشة، أنّها قالت: يا رسول الله، يصدرُ النَّاسُ بنسكين، وأصدرُ بنُسك؟ فقال لها: "انتظري، فإذا طَهُرْتِ فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي، ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصْبِك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (١٧٨٧)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١٢٦) كلاهما من طريق ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم (هو النّخعيّ)، عن الأسود، قالا: قالت عائشة (فذكرته).
قوله: "على قدر نفقتك أو نصبك" قال النوويّ: "هذا ظاهر في أنّ الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النّصب والنفقة، والمراد النّصب الذي لا يذمّه الشّرع وكذا النّفقة".
١٠ - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج
• عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة فيُعمرها من التنعيم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (١٧٨٤)، ومسلم في الحج (١٢١٢) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار)، سمع عمرو بن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره، فذكره.
• عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجّة الوداع ... فلما قضينا الحجَّ أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرتُ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٥٦)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١١١) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.
• عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن: "يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبّلة".
صحيح: رواه أبو داود (١٩٩٥)، والإمام أحمد (١٧١٠)، والحاكم (٣/ ٤٧٧)، والبيهقي (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) كلّهم من حديث داود بن عبد الرحمن العبدي المكي، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، فذكرته. وإسناده صحيح.
وقال الذهبي: "سنده قوي".
وقوله: "فإنّها عمرة متقبلة". زيادة صحيحة زادتها حفصة بنت عبد الرحمن وهي تابعية ثقة.