للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ".

رواه أحمد (٨٦١٧) عن سريج، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن الندي، ضعيف عند جمهور أهل العلم.

ولكن رواه الحاكم (٢/ ١٢)، وعنه البيهقي (٦/ ٣٠) من وجه آخر عن إبراهيم بن إسحاق العسيلي، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بإسناده نحوه.

قال الحاكم بعد أن ذكر ستة أحاديث، منها هذا: "هذه الأحاديث الستة طلبتها، وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق -واللَّه يكشفها- وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب". وقال الذهبي: "العسيلي كان يسرق الحديث".

وفي الباب أيضًا عن معقل بن يسار، وأبي أمامة الباهلي، وغيرهما. والصحيح ما ذكرته.

معنى الحديث وفقهه:

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس.

قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق.

وقال عقب حديث معمر (٣٤٤٧): "كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى، والخبط، والبزر".

وقال الترمذي (١٢٦٧): "حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام".

وقال الخطابي: "إنما جاء الحديث باللفظ العام، والمراد منه معنى خاص، وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت".

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: "ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس".

وقال الحسن، والأوزاعي: "من جلب طعاما من بلد، فحبسه ينتظر زيادة السعر، فليس بمحتكر، وإنما المحتكر من أعترض سوق المسلمين".

ولذا يجوز للسلطان أن يمنع التجار من احتكار الطعام وقوت الناس حتى لا يتضرر عامتهم.

٥٠ - باب النهي عن النَجْش

• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش.

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩٧) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٤٢)، ومسلم في البيوع (١٥١٦) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته، فحلف باللَّه: لقد أعطى بها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>