متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٧) ومسلم في الجهاد (١٧٥٧) كلاهما من حديث ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في رجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثًا حدثناه ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر فذكره. والسياق للبخاري، وسياق مسلم نحوه، وحبس الطعام للأهل لا يسمى احتكارا.
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس". فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (٢١٥٥)، وأحمد (١٣٥)، وعبد بن حميد (١٧) كلهم من حديث الهيثم بن رافع الطاطري البصري، حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة، عن فروخ مولى عثمان: إن عمر -وهو يومئذ أمير المؤمنين- خرج إلى المسجد، فرأى طعاما منثورا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك اللَّه فيه، وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما، فدعاهما، فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا، ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل أبي يحيى المكي؛ فإنه مجهول. قال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٨٧): "لا يعرف، والخبر منكر، أخرجه أحمد في مسند عمر".
وقال في ترجمة الهيثم بن رافع: "وقد أنكر حديثه في الحكرة". وقال: "وأبو يحيى: لا يدري من هو؟ ".
وفي الباب ما روي أيضًا عن عمر مرفوعًا: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". رواه ابن ماجه (٢١٥٣)، وعبد بن حميد (٣٣)، والدارمي (٢٥٨٢)، والحاكم (٢/ ١١).
وفي إسنادهم جميعًا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ضعّفه علي بن المديني، وغيره.
وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عمر مرفوعًا: "من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من اللَّه تعالى، وبرئ اللَّه تعالى عنه. وأيما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللَّه تعالى".
رواه أحمد (٤٨٨٠) عن يزيد، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر فذكره. وأبو بشر مجهول، وضعفه يحيى بن معين.
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه". (العلل ١/ ٣٩٢).
وأخرجه الحاكم (٢/ ١١ - ١٢) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا أصبغ بن زيد الجهني، عن أبي الزاهرية بإسناده، فأسقط فيه "أبا بشر" من بين أصبغ بن زيد وبين أبي الزاهرية.
وقال الذهبي: "عمرو تركوه، وأصبغ فيه لين".
وقد نبه الحاكم في آخر الأحاديث الستة التي ساقها بأنها ليست على شرط الكتاب.