سمع من ابن عمر شيئا، ورجّح في العلل (٢٣٤١) رواية عبد الله بن عمرو وقال: "هو أشبه".
إذا صح هذا فلا اضطراب في الإسناد فإن المحفوظ من قال فيه: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص" إلا أن البخاري رحمه الله تعالى نظرا لهذا الخلاف قال: "وهو حديث فيه نظر" يعني به أنه ضعيف، والله أعلم بالصواب.
[٣ - باب كفارة من ضرب عبده أن يعتقه]
• عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٧) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.
• عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: "اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال: "أما لو لي تفعل للفحتْك النارُ"، أو "لمستْك النارُ".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٩: ٣٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: فذكره.
• عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعتقها.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٨: ٣٢) من طريق ابن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: فذكره.
• عن معاوية بن سويد، قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقوها"، قالوا: ليس لهم خادم غيرها، قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها، فليخلوا سبيلها".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٨: ٣١) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل،