ورواه في المعرفة (٤/ ٣٩ - ٤٠) (٥٤٠١) من طريق الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، به، فذكره.
قال البيهقي عقبه: "وهذا خاص فيمن لا يكون حافظًا للقرآن، وثعلبة بن أبي مالك قد رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما زعم أهل العلم بالتواريخ".
[٤ - باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل جمعهم على إمام واحد]
• عن عبد الرحمن بن عبدِ القاري أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلّي الرجلُ لنفسه، ويصلي الرجل فيصلّي بصلاته الرَّهْط.
فقال عمر: والله! إنّي لأراني لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والنّاسُ يصلُّون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمتِ البدعةُ هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناسُ يقومون أوله".
صحيح: رواه مالك في الصلاة في رمضان (٣) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، فذكره.
ورواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠١٠) من طريق مالك، به، مثله.
وقول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه" البدعة هنا بمعناها اللغويّ.
وأمّا في الشّرع فهي بمقابل السنة، وإنّما مدحها عمر رضي الله عنه لأنّها ليست ببدعة شرعًا، بل هي سنّة لإقرار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من صلّى معه في بعض ليالي رمضان، وإن كان كره ذلك لهم خشية أن تفترض عليهم، فلما مات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حصل الأمن من ذلك.
ولذلك قال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأنّ عمر إنما أخذه من فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما تركهـ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خشية الافتراض. انظر: فتح الباري (٤/ ٢٥٢).
وقد ذهب أكثر الصحابة إلى فعل عمر بن الخطاب من جمعه الناس على قارئ واحد.
وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب: "أنه كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل للرجال إمامًا، وللنساء إمامًا. قال عرفجة: فأمرني فأممتُ النساء" إلا أنه ضعيف.
رواه عبد الرزاق (٥١٢٥، ٧٧٢٢) عن محمد بن عمارة، عن عمر الثقفي، عن عرفجة، أنّ عليًا كان يأمر الناس، فذكره. وفي الموضع الثاني، قال: أبو أمية الثقفي، عن عرفجة.
ورواه البيهقي في فضائل الأوقات (١٢٥) من وجه آخر عن أبي عبد الله الثقفي، حدثنا عرفجة.
وعمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ضعيف.
وقال الدارقطني: "متروك". وهو من رجال "التهذيب" إلا أنه لم يُذكر فيه كنيته أبو أمية ولا أبو