للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر فتوضأ، فمسح على خفيه، ثم صلي المغرب، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع". وإسناده ضعيف من أجل عبد الأعلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى كما سبق.

فقه الباب:

استدل بأحاديث هذا الباب جمهور أهل العلم على أنّ هلال شوال لا يثبت إلّا بشهادة رجلين عدلين. قال الحافظ ابن القيم في "زاده" (٢/ ٤٩ - ٥٠): وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين".

وقال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٨١): "هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافّة إلا أبا ثور.

فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في شوال عدل واحد كهلال رمضان. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث. قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا" انتهي.

[١٧ - باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال]

• عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابيان فشهدا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا.

زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم.

صحيح: رواه أبو داود (٢٣٣٩) عن مسدّد، وخلف بن هشام المقرئ، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ومن طريقه رواه الدارقطني (٢٢٠٢)، والبيهقي (٤/ ٢٥٠) وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن ثابت".

وللدارقطني طريق آخر عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به.

وفيه: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أصبح صائمًا لتمام الثلاثين من رمضان فجاء أعرابيان، فشهدا أن لا إله إلا الله، وأنهما أهلّاه بالأمس، فأمرهم فأفطروا". وقال: "هذا صحيح".

ورواه الإمام أحمد (١٨٨٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٤٨) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به، مثله.

ولكن رواه الحاكم (١/ ٢٩٧) وعنه البيهقي (٤/ ٢٤٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود، قال (فذكر الحديث).

قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين".

<<  <  ج: ص:  >  >>