طريق أبي قلابة، حدثني أنس، فذكره. والسياق لمسلم. والرواية الثانية للبخاري.
ورواه البخاري من وجه آخر عن سعيد، عن قتادة، أن أنسا حدثهم فذكر نحوه (٤١٩٢). وفيه: قال قتادة: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة. وهذا البلاغ سيأتي موصولا في الباب الذي يليه.
• عن عائشة قالت: إن قومًا أغاروا على لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينَهم.
حسن: رواه النسائي (٤٠٣٨) وابن ماجه (٢٥٧٩) كلاهما عن محمد بن المثنى وقرنه ابن ماجه بمحمد بن بشار عن إبراهيم بن أبي الوزير، قال: حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الدراوردي، وهو وُصف بالخطأ إلا أنه توبع. فرواه النسائي (٤٠٣٧) من وجه آخر عن مالك بن سُعير، عن هشام بإسناده نحوه ومالك بن سُعير لا بأس به في المتابعات. وقد رُوي مرسلا، وهو لا يُعل ما جاء موصولا.
[٤ - باب النهي عن المثلة]
• عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي والمثلة.
صحيح: رواه البخاري في المظالم (٢٤٧٤) عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه، قال: فذكر الحديث.
وقوله: وهو جده أبو أمه: أي جد عدي بن ثابت لأمه، والنهبة هو أخذ المال قهرًا.
• عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.
صحيح: رواه النسائي (٤٠٤٧) عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام (هو الدستوائي)، عن قتادة، عن أنس فذكره.
ورواه أبو داود (٤٣٦٨) من وجه آخر عن هشام بإسناده في قصة عرينة وزاد: ثم نهى عن المثلة. وإسناده صحيح.
وذكرُ أبي داود النهي عن المثلة في قصة عُرينة يدل على أن قتادة كان يذكره موصولا وبلاغًا.
وهذا خلاف للحافظ ابن حجر الذي يرى أن النهي عن المثلة إدراج، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس. الفتح (٧/ ٤٠٩).
• عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل الله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده. فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فأتيت عمران بن حصين فسألته، فقال: كان