للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضطربٌ، وقد تغيَّر بأخرة فكان ربَّما يتلقَّن، ولم أقف على من تابعه على روايته هذه. انظر بقية الأحاديث في كتاب الأدب واللباس.

[٩ - باب ما جاء في الختان]

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنةً بالقدُّومِ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٦) ومسلم في كتاب الفضائل (٢٣٧٠) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدَّثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكر مثله.

وقوله: "بالقدُّوم" بالمشدَّدة في هذه الرواية. وفي رواية أخرى: عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزّناد: "بالقَدُوم" مخفَّفةٌ. رواه البخاري (٦٢٩٨) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة به.

والقدوم مخففًا اسم موضع بالشام، وبالتشديد: اسم للآلة وهو الفأس، والظاهر أنّ المقصود به إنّما هو الآلة، وهو الذي رجَّحه ابن القيم وغيره.

وحديث الباب لا يعارضه ما رُوي في بعض الأحاديث بأنَّه -عليه السلام- اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنةً؛ فإنّه معلولٌ، رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قوله. والمرفوع رواه أبو أويس وهو عبد اللَّه بن عبد اللَّه المدني، عن أبي الزّناد، فخالف المغيرةَ بن شعبة، وشعيبَ ابن أبي حمزة في روايتهما عن أبي الزّناد كما مضى. وروايتُهما أولى من رواية أبي أويس. وأبو أويس وإن كان من رجال مسلم إلَّا أنّه اختلفت فيه الرواية عن ابن معين؛ ففي رواية الدوري: في حديثه ضَعفٌ. ورُوِي عنه توثيقه. انظر للمزيد: "تحفة الودود بأحكام المولود" (٩٦ - ٩٨).

وأمّا توقيت الختان فلم يثبت فيه شيءٌ، إلَّا أنَّ وجوبه يكون عند البلوغ لأنّه حينئذٍ تجب عليه العبادات. وقد سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قُبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: "أنا يومئذٍ مختونٌ". قال: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك". رواه البخاريّ في الاستئذان (٦٢٩٩).

واختُلف في سنِّ ابن عباس عند وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال الزبير والواقدي: وُلد في الشِّعب قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وله ثلاث عشرة سنة. وقيل غير ذلك.

قال الحافظ ابن القيم: والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار: أنّ سِنَّه كان يوم وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث عشرة سنة.

وأحاديث هذا الباب والذي قبله تدلُّ على أن الختان من سنن الفطرة وهو من شعائر الإسلام فلا ينبغي التهاون بها، وعلى الأولياء أن يبادروا إلى ختان صبيانهم قبل دخولهم في سن البلوغ.

أما إن أسلم مجوسيّ أو نصرانيّ فلا يؤمر بالختان لأنه ليس من شروط صحة دخوله في

<<  <  ج: ص:  >  >>