للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبوّب عليه البخاري بقوله: إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ .

والظّاهر من تبويب البخاريّ أنه يرى استحباب طواف الوداع للمعتمر إن مكث بمكة ولم يخرج بعد العمرة، فإنه لو كان واجبًا لما اندرج في غيره.

ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز. انظر: فتاوي هيئة كبار العلماء (١/ ٥١٠).

وأمّا ما رواه الترمذي (٩٤٦) عن نصر بن عبد الرحمن الكوفيّ، حدثنا المحاربي، عن الحجاج ابن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن السلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حجّ هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" فذكر العمرة فيه نكارة.

قال الترمذي: "حديث غريب، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض الإسناد".

قلت: الحجاج وعبد الرحمن بن السلماني ضعيفان.

١٨ - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

رُوي عن أمِّ سلمة، قالت: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غفر له".

وفي رواية: "كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب".

رواه أبو داود (١٧٤١)، وابن ماجه (٣٠٠١) وصحّحه ابن حبان (٣٧٠١) كلّهم من طرق عن يحيي بن أبي سفيان الأخنسي، عن أمِّه أمِّ حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس، عن أم سلمة، فذكرته.

في الإسناد مجاهيل، يحيى بن أبي سفيان الأخنسي مستور، وأمّ حكيم بنت أبي أمية لم يرو عنها إلا يحيى بن أبي سفيان ولم يوثقها غير ابن حبان، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٦٠)، وأعله بقوله: "ولا يُتابَع في هذا الحديث: لما وقّت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذا الحليفة، والجحفة، واختار أن أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة"، والحديث ضعّفه أيضًا ابنُ حزم في المحلي (٧/ ٧٦).

ولذا قيل فيها إنها "مجهولة".

كما اختلف في إسناده ومتنه اختلافًا كثيرًا، ولذا قال ابن القيم وغيره: إسناده ليس بقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>