للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده صحيح، وبعض الرواة عن عطاء فيهم كلام إِلَّا أنه يجبره الآخرون.

• وعن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.

صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي (٤٦٧٥) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي، ونبه عليه المزي في التحفة.

• عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، وكسب الزمَّارة.

صحيح: رواه البغوي في شرح السنة (٢٠٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٢٦) كلاهما من حديث هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.

وقوله: "نهى عن كسب الزمارة" هو مهر البغي، وهي المرأة الزانية، وقيل معناه المغنية بالمزمار.

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الأمة إِلَّا أن يكون لها عمل حسن، أو كسب يعرف.

حسن: رواه الطحاوي في شرحه (١/ ٢٥٦)، والبيهقي (٨/ ٨) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد، وهو الزنجي، غير أنه حسن الحديث. وقد يشهد له الأحاديث التالية.

ويفهم من هذا الحديث أن المراد بكسب الأمة المنهي عنه هو الاتجار بالفرج فقط، وأما إن كانت تشتغل بالعمل المباح مثل الغزل والخياطة وغيرها فلا حرج في كسبها.

• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.

صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٣)، وعنه البيهقي (٦/ ٦) من حديث هشيم، ثنا حصين، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.

وقد تكلم في سماع مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو، فأثبته البخاري، ورواه في صحيحه، وكذلك قال علي بن المديني في العلل: إنه سمع عبد اللَّه بن عمرو وعددا من الصحابة الآخرين.

وكسب الحجام ليس بحرام، وإنما يحمل على كراهة التنزيه، لما سيأتي.

[٣٠ - باب الأمر بقتل الكلاب]

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

<<  <  ج: ص:  >  >>