متفق عليه: رواه مالك في الحج (٨٨) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦)، ومسلم في الحج (١١٩٩: ٧٦) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٤) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٠: ٤٣) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بقتل الكلاب، فتنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إِلَّا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها".
والمرية: تصغير المرأة.
• عن ابن عمر قال: مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتل.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٠: ٤٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع".
فقال ابن عمر: "إن لأبي هريرة زرعا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧١) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أخبرنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر فذكره.
• عن جابر قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٢) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
قوله: "ذي النقطتين" وفي نسخة الجمع بين الصحيحين (١٦٤٤) للحميدي بلفظ: "ذي الطفيتين". والطفيتان الخطان على ظهره.
• عن ابن المغفل قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم،